١٤/ ٣٨١ - (وعَنْ حِرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ [رضي الله تعالى عنهم] (١): "أنَّهُ سألَ رَسُولَ الله ﷺ: ما يَحِلُّ لي مِن امْرأتي وَهِيَ حائِضٌ؟ قالَ: "لكَ ما فَوْقَ الإزَارِ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٢). [صحيح]
قُلْتُ: عَمُّهُ هُوَ عَبْدُ الله بْنُ سَعْدٍ).
حديث عكرمة [إسناده في سنن أبي داود (٣) هكذا: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة فذكره، ورجال إسناده ثقات محتج بهم في الصحيح، وقد] (٤) سكت عنه أبو داود والمنذري، وقد قال ابن الصلاح (٥) والنووي (٦) وغيرهما: إنه يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود، وصرح أبو داود نفسه (٧) أنه لا يسكت إلا عن الحديث الصالح للاحتجاج (٨)، ويشهد له حديث الأمر