Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٤٦٨

وداود (١).

وحديث الباب يدل على الجواز لتصريحه بتحليل كل شيء مما عدا النكاح، فالقول بالتحريم سد للذريعة لما كان الحوم حول الحمى مظنة الوقوع فيه، لما ثبت في الصحيحين (٢) من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا بلفظ: "مَنْ وقعَ حولَ الحِمى يُوشكُ أن يُواقِعَهُ"، وله ألفاظ عندهما وعند غيرهما، ويشير إلى هذا حديث: "لك ما فوق الإزار" (٣). وحديث عائشة الآتي (٤) لما فيه من الأمر للمباشرة بأن تأتزر. وقولها في رواية لهما (٥): "وأيكم يملكُ إرْبَهُ كما كان رسول الله ﷺ يملكُ إِرْبَهُ".

١٢/ ٣٧٩ - (وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ: [رضي الله تعالى عنهم] (٦) "أن النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إذَا أرَادَ مِنَ الحائِضِ شَيْئًا ألْقَى عَلى فَرْجِها شَيْئًا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (٧). [صحيح]

١٣/ ٣٨٠ - (وَعَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أجْدَعَ [رضي الله تعالى عنه] (٦) قالَ: "سألْتُ عائِشَةَ ﵂: مَا للرَّجُلِ مِن امْرَأتِهِ إذَا كانَتْ حائِضًا؛ قالَتْ: كُلُّ شَيءٍ إلَّا الفَرْجَ"، رَوَاهُ البُخارِيُّ في تارِيخِهِ) (٨).