Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني] باب تيمم الجنب للجرح

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٤١٤

وقد رواه ابن خزيمة (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) من حديث الوليد بن عبيد (٤) بن أبي رباح عن عمه عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعًا والوليد بن عبيد ضعفه الدارقطني (٥) وقوّاه من صحح حديثه.

قوله: (العِي) بكسر العين: هو التحير في الكلام، قيل: هو ضد البيان.

والحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر، وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك (٦) وأبو حنيفة (٧) والشافعي (٨) في أحد قوليه. وذهب أحمد بن حنبل (٩) والشافعي (١٠) في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر، قالوا: لأنه واجد. والحديث وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ (١١) الآية، يردان عليهما.

ويدل الحديث أيضًا على وجوب المسح على الجبائر؛ ومثله حديث علي ﵇ قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أمسح على الجبائر" (١٢)، وقد اتفق الحفاظ على ضعفه.