Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الخامس] باب غسل المستحاضة لكل صلاة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٣٧٣

في الاحتجاج به. وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه، وسيأتي بقية الكلام عليه في باب من تحيض ستًا أو سبعًا (١).

وحديث الباب يدل على ما دل عليه الذي قبله، وقد عرفت الخلاف في ذلك، واختلف في وضوء المستحاضة هل يجب لكل صلاة أم لا؟ وسيأتي الكلام على ذلك في باب وضوء المستحاضة لكل صلاة (٢).

قوله: (في مِركن) هو بكسر الميم الإِجَّانة التي تغسل فيها الثياب، والميم زائدة، والإجانة بهمزة مكسورة فجيم مشددة فألف فنون، ويقال: الإِيجانة والإِنجانة بالياء المثناة من تحت بعد الهمزة أو بالنون.

قوله: (فإذا رأت صفرة فوق الماء)، أي الذي تقعد فيه. فإنها تظهر الصفرة فوقه، فعند ذلك يصب عليها الماء.