Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الخامس] باب غسل المستحاضة لكل صلاة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٣٦٧

ذلك، وأخرجه أيضًا أبو داود (١) والنسائي (٢).

الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة، قال في الفتح: قال ابن المنذر (٣): الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزي عنه الوضوء.

وفي الموطأ (٤) أَن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. وقالت الشافعية (٥): إن عجز عن الغسل تيمَّم. وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف.

قوله: (بذي طوى) (٦)، بضم الطاء وفتحها.

[الباب الخامس] باب غسل المستحاضة لكل صلاة

١٧/ ٣٢٥ - (عَنْ عَائشةَ ﵂ قالتْ: استحيضَتْ زينَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، فقالَ لهَا النبيُّ ﷺ: "اغتسلِي لكُلِّ صَلاةِ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٧). [صحيح]

الحديث فيه محمد بن إسحاق، وقد حسَّن المنذري بعض طرقه.

وأَخرجه ابن ماجه (٨).