Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الخامس] باب غسل المستحاضة لكل صلاة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٣٧١

وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بحمل أَحاديث الغسل لكل صلاة على الاستحباب، كما سيأتي في باب من تحيض ستًا أو سبعًا (١) وهو جمع حسن.

١٨/ ٣٢٦ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [﵂] (٢) أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرو اسْتُحيضَتْ فأتَتْ رَسُولَ الله ﷺ فَسَألَتْهُ عَنْ ذلِكَ فأمَرَها بِالْغُسْلِ عِندَ كُلِّ صلَاةٍ، فَلَمَا جَهَدَهَا ذلِكَ أَمَرَها أَنْ تَجْمَعَ بَينَ الظُّهْرِ وَالْعَصْر بِغُسْلٍ، وَالمَغْرِبِ وَالعشَاءِ بِغُسْلٍ، والصُّبْحَ بغُسْل. رَواهُ أحْمَدُ (٣) وَأَبُو دَاوُدَ) (٤). [ضعيف]

الحديث في إسناده محمد بن إسحاق (٥) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وابن إسحاق ليس بحجة لا سيما إذا عنعن، وعبد الرحمن قد قيل: إنه لم يسمع من أبيه. قال الحافظ (٦): قد قيل: إن ابن إسحاق وهم فيه.

والحديث يدل على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين، والاقتصار على غسل واحد لهما، وقد عرفت ما هو الحق في الذي قبله. وقد ألحق بالمستحاضة المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة، ولهذا قال المصنف (٧): وهو حجة في الجمع للمرضى، انتهى.

١٩/ ٣٢٧ - (وَعَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ عَنْ أسْماءَ بِنْتِ عُميسٍ [رضي الله تعالى عنهم] (٢) قالَتْ: قُلْتُ يا رَسُولَ الله إنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ أَبي حُبَيشٍ اسْتُحيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: "هذا مِنَ الشَّيطَانِ لِتَجْلِسْ في مِرْكَن، فإِذَا رَأَتْ صُفرَةً فَوْقَ المَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غسلًا واحِدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتَغتسلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وتتَوضَأَ فِيما بَينَ ذلِكَ". رَوَاهُ أَبُوَ دَاوُدَ) (٨). [ضعيف]