Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الرابع] باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٣٦٥

قوله: (بخِطمي) نبات، قال في القاموس (١): الخِطْمِيُّ، ويُفتحُ: نباتٌ مُحَلِّلٌ مفتح لين نافع لِعُسْرِ البول، وذكر له فوائد ومنافع.

قوله: (وأشنان)، هو بالضم والكسر للهمزة قاله في القاموس (٢)، وهو نبات.

والحديث يدل على استحباب تنظيف الرأس بالغسل ودهنه عند الإِحرام وسيأتي الكلام على ذلك في الحج، وليس فيه الغسل لجميع البدن الذي بوّب المصنف له.

١٤/ ٣٢٢ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٣) قَالَتْ: نُفِسَتْ أسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أبي بَكْرٍ بالشَّجَرَةِ، فأمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أبَا بَكْرٍ أن يَأْمُرَها أَنْ تَغْتسلَ وتُهِلَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤) وابْنُ ماجَهْ (٥) وأبُو دَاوُدَ) (٦). [صحيح]

الحديث أخرجه [مالك في] (٧) الموطأ (٨) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء: "أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله ﷺ فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل"، قال الحافظ (٩): وهذا مرسل. وقال الدارقطني (١٠) بعد أن ساق حديث عائشة الذي ذكره المصنف في العلل: الصحيح قول مالك ومن وافقه، يعني مرسلًا.

وأخرجه النسائي (١١) من حديث القاسم بن محمد عن أبيه عن أبي بكر.

قال الحافظ (١٢): وهو مرسل أيضًا لأن محمدًا لم يسمع من النبي ﷺ ولا من أبيه، نعم يمكن أن يكون سمع ذلك من أمه لكن قد قيل [أيضًا] (٣): إن القاسم أيضًا لم يسمع من [أمه] (١٣).