Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الرابع] باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٣٦٤

المنهاج (١) جوابًا على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث: "لعله إنما حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب الذي في إسناده"، أي عرف حاله.

والحديث يدل على استحباب الغسل عند الإِحرام وإلى ذلك ذهب الأكثر.

وقال الناصر (٢): إنه واجب، وقال الحسن البصري ومالك (٣): محتمِل.

وأخرج الحاكم (٤) والبيهقي (٥) من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: "اغتسل رسول الله ﷺ ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلَّى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى على البيداء أحرم بالحج"، ويعقوب ضعيف قاله الحافظ (٦).

١٣/ ٣٢١ - (وعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالتْ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ إذَا أَرَادَ أنْ يُحرِمَ غَسلَ رَأسَهُ بِخِطْميِّ وَأُشْنانٍ وَدَهَنَهُ بَشْيء مِنْ زيتٍ غَيرِ كَثيرٍ. رَوَاهُ أحمَدُ) (٧). [إسناده ضعيف]

الحديث قال في مجمع الزوائد (٨): "أخرجه البزار (٩)، والطبراني في الأوسط (١٠)، وإسناد البزار حسن".