المنهاج (١) جوابًا على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث: "لعله إنما حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب الذي في إسناده"، أي عرف حاله.
والحديث يدل على استحباب الغسل عند الإِحرام وإلى ذلك ذهب الأكثر.
وقال الناصر (٢): إنه واجب، وقال الحسن البصري ومالك (٣): محتمِل.
وأخرج الحاكم (٤) والبيهقي (٥) من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: "اغتسل رسول الله ﷺ ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلَّى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى على البيداء أحرم بالحج"، ويعقوب ضعيف قاله الحافظ (٦).