نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
الواقدي عن ابن أخي الزهري عن عروة عن عائشة أن أَبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس فضعفت فاستعانت بعبد الرحمن، قال البيهقي: وله شواهد عن ابن أبي مليكة عن عطاء عن سعد بن إبراهيم وكلها مراسيل وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه، وهو أيضًا من القرائن الصارفة عن الوجوب فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك الجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجبًا من الواجبات الشرعية، ولعل الحاضرين منهم ذلك الموقف جلهم وأجلهم، لأن موت مثل أبي بكر حادث لا يظن بأحد من الصحابة الموجودين في المدينة أن يتخلف عنه وهم في ذلك الوقت لم يتفرقوا كما تفرقوا من بعد.
[الباب الرابع] باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة
١٢/ ٣٢٠ - (عَنْ زَيدِ بن ثابِتٍ [﵁] (١) أنهُ رَأَى النبيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لإِهْلَالِهِ وَاغْتسلَ. رَوَاهُ الترمذِيُّ) (٢). [حسن بشواهده]
الحديث أخرجه الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) والطبراني (٥) من حديث زيد بن ثابت وحسنه الترمذي (٢) وضعفه العقيلي (٦). ولعل الضعف لأن في رجال إسناده عبد الله بن يعقوب المدني (٧)، قال ابن الملقن في شرح