Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السابع] باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٣٣٣

٢١/ ٣٠٦ - (وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [﵂] (١) قالتْ: دخَلَ رَسُولُ الله ﷺ صَرْحَةَ هذا المسْجِد فَنَادَى بأعْلَى صَوْتِهِ: "إنَّ المسْجِد لَا يَحِلُّ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ". رَواهُ ابنُ ماجَهْ) (٢). [ضعيف]

[الحديث الأول صحيح (٣) كما سيأتي.

و] (٤) أخرج الثاني أَيضًا الطبراني (٥) قال أبو زرعة: الصحيح حديث عائشة، وكلاهما من حديث أَفلت بن خليفة عن جسرة، وضعف ابن حزم (٦) هذا الحديث فقال: بأن أفلت مجهول الحال.

وقال الخطابي (٧): ضعَّفوا هذا الحديث. وأفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج به وليس ذلك بسديد، فإن أَفلت وثقه ابن حبان (٨)، وقال أبو حاتم (٩): هو شيخ، وقال أحمد بن حنبل (١٠): لا بأس به. وروى عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد. وقال في الكاشف (١١): صدوق. وقال في البدر المنير: بل هو مشهور ثقة، وأما جسرة فقال البخاري (١٢) إن عندها عجائب.

قال ابن القطان (١٣): وقول البخاري في جسرة إن عندها عجائب لا يكفي في رد أخبارها.