Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السابع] باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٣٣٢

وأما ما استدل به القائلون بعدم جواز العبور وهم العترة ومالك (١) وأبو حنيفة (٢) وأصحابه من قوله ﷺ: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (٣) وسيأتي، فمع كونه فيه مقال سنبيّنه، هو عام مخصوص بأدلة جواز العبور.

وحمل الآية على من كان في المسجد [وأجنب] (٤) تعسف لم يدل عليه دليل.

٢٠/ ٣٠٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [﵂] (٥) قَالَتْ: جاءَ رَسُولُ الله ﷺ وَوُجُوهُ بُيوتِ أصحْابهِ شَارِعةٌ في المَسْجِدِ، فقالَ: "وَجِّهُوا هذِهِ البيُوتَ عَنِ المسْجِدِ"، ثمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَلمْ يَصْنعِ القَوْمُ شَيئًا رَجاءَ أنْ يَنْزِلَ فِيهمْ رُخْصةٌ فَخَرَجَ إِليْهم فقالَ: "وَجِّهُوا هذِهِ البُيوتَ عَنِ المسْجِدِ فإني لَا أُحِلُّ المسْجِدَ لِحَائِض وَلَا جُنُب". رَوَاهُ أبُوَ دَاوُدَ) (٦). [ضعيف]