Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب تحريم القراءة على الحائض والجنب

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٣٢٣

وقد أخرج البخاري (١) عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة للجنب بأسًا، ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة (٢): "أن رسول الله ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه"، وبالبراءة الأصلية حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم، وللنقل عن هذه البراءة.

١٤/ ٢٩٩ - (وعنِ ابْنِ عُمَرَ [﵁] (٣) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "لَا يَقْرَأُ الجُنُبُ، وَلَا الحَائِضُ شيئًا مِنَ الْقُرْآنِ". رَواهُ أبو دَاوُدَ (٤) والتّرْمِذِيُّ (٥) وَابْنُ ماجَه) (٦). [ضعيف]

الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش (٧) وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها، وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة، وسبقه إلى نحو ذلك البخاري، وتبعهما البيهقي (٨)، لكن رواه الدارقطني (٩) من حديث المغيرة بن