نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
[الباب السادس] باب تحريم القراءة على الحائض والجنب
١٣/ ٢٩٨ - (عَنْ عَليّ كَرّمَ الله وَجْهَهُ قالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْضِي حاجَتَهُ، ثمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرأُ الْقُرْآنَ، وَيأْكل مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَا يَحْجُبهُ، وَرُبَّما قالَ: لَا يَحْجُزُهُ مِنَ القُرْآن شَيْءٌ لَيْسَ الجَنَابَةَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ (١) لكِنْ لَفْظ التِّرْمِذيِّ مُخْتَصَرٌ: كانَ يُقْرِئُنا الْقُرآنَ على كُلِّ حالٍ ما لَمْ يَكُنْ جُنُبًا، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). [ضعيف]
الحديث أَيضًا أخرجه ابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) والبزار (٥) والدارقطني (٦) والبيهقي (٧)، وصحَّحه أيضًا ابن حبان (٣)، وابن السكن، وعبد الحق (٨)، والبغوي في شرح السنة (٩). وقال ابن خزيمة (١٠): هذا الحديث ثلث رأس مالي. وقال شعبة (١١): ما أحدث بحديث أحسن منه، قال الشافعي (١٢): أهل الحديث لا يثبتونه. قال البيهقي (١٣): "إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير، وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر، قاله شعبة".