Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني] باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٣٠٤

والعترة (١) والفقهاء وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وروى ابن عبد البر (٢) عن بعضهم أنه قال: "انعقد إجماع الصحابة على إيجاب الغسل من التقاء الختانين، قال: وليس ذلك عندنا كذلك، ولكنا نقول: إن الاختلاف في هذا ضعيف، وإن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف، انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين أو مجاوزة الختان الختان"، انتهى.

وجعلوا أحاديث الباب ناسخة لحديث: "الماء من الماء" (٣)، وخالف في ذلك أبو سعيد الخدري (٤)، وزيد بن خالد (٥)، وابن أبي وقاص (٦)، ومعاذ، ورافع بن خديج (٧). وروي أيضًا عن علي (٨)، ومن غير الصحابة عمر بن عبد العزيز، والظاهرية (٩)، وقالوا: لا يجب الغسل إلا إذا وقع الإِنزال، وتمسَّكوا