نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
Printed page ٢/ ٣٠٢
أحمد (١) من حديث أم سليم أنها قالت: "إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل".
قوله: (إذا رأت الماء)، أي المني بعد الاستيقاظ.
قولها: (وتحتلم المرأة) بحذف همزة الاستفهام، وفي بعض فسخ البخاري (٢) بإثباتها.
قوله: (ترِبَتْ يداك) أي افتقرت وصارت على التراب، وهو من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها.
قوله: (فبما يشبهها ولدها)، بالباء الموحدة وإثبات ألف ما الاستفهامية المجرورة وهو لغة.
والحديث يدل على وجوب الغسل على المرأة بإنزالها الماء. قال ابن بطال والنووي (٣): وهذا لا خلاف فيه، وقد روي الخلاف في ذلك عن النخعي. وفي الحديث رد على من قال: إن ماء المرأة لا يبرز.
[الباب الثاني] باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه
٣/ ٢٨٨ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [﵁] (٤) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "إذا