Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب جواز ترك ذلك

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٢٩٢

يقول: كان القسم واجبًا عليه في الدوام كما يجب علينا، وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل فإن له أن يفعل ما شاء.

[الباب السادس] باب جواز ترك ذلك

٢١/ ٢٨٤ - (عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (١) قَالَتْ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ إذا أرَادَ أنْ يَأكُل أَوْ يَشْرَبَ وهُو جُنُبٌ يَغْسِلُ يَدَيه ثمَّ يأكُلُ وَيشَربُ. رَواهُ أحْمَدُ (٢) والنَّسَائيُّ) (٣). [صحيح]

هو طرف من الحديث ولفظه في النسائي (٢): "كانَ إذَا أرادَ أنْ ينامَ وهو جُنُبٌ توضَّأَ - وضوءه للصلاة - وإذَا أرادَ أن يأكُلَ أو يشربَ غسلَ يديْهِ ثم يأكلُ أو يشرَبُ". وقد ذكره الحافظ في التلخيص (٤)، وابن سيد الناس في شرح الترمذي، ولم يتكلَّما عليه بما يوجب ضعفًا، وهو في سنن النسائي (٥) من طريق محمد بن عبيد بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة فذكره. ومحمد بن عبيد (٦) ثقة، وبقية رجال الإِسناد أئمة (٧).