Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الرابع] باب الوضوء من مس المرأة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٢٢٤

"طلقها" وقد أبدى بعضهم - صاحب سبل السلام وقد سبقه إلى ذلك المقبلي - مناسبة في الآية تقضي بأن المراد بالملامسة الجماع ولم أذكرها هنا لعدم انتهاضها عندي.

وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على النقض لأنه لم يثبت أنه كان متوضئًا قبل أن يأمره النبي ﷺ بالوضوء ولا ثبت أنه كان متوضئًا عند اللمس فأخبره النبي ﷺ أنه قد انتقض وضوؤه.

١٢/ ٢٤٩ - (وَعَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْميِّ عَنْ عائِشَةَ ﵂ أن النَّبيَّ ﷺ كانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أزْوَاجِهِ ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوضَّأ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) وًالنسَائيُّ (٢)، قالَ أبُو دَاوُدُ (٣): [هُو مُرْسَل] (٤) إبْرَاهيِمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عائِشةَ، وقالَ النَّسَائيُّ (٥): ليْسَ في البابِ أحْسَنُ مِنْ هذَا الحَدِيثِ وإنْ كانَ مُرْسَلًا). [صحيح لغيره]

وأخرجه أيضًا أحمد (٦) والترمذي (٧) وقال: "سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث". وقد رواه أبو داود (٨) والترمذي (٩) وابن ماجه (١٠) من طريق عروة بن الزبير عن عائشة. وأخرجه أيضًا أبو داود (١١) من طريق عروة المزني عن عائشة. وقال القطان (١٢): هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي (١٣): حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.