وقال ابن حزم (١): "لا يصح في الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس".
ورواه الشافعي من طريق معبد بن نُباتة (٢) عن محمد بن عمرو [عن ابن] (٣) عطاء عن عائشة عن النبي ﷺ: "أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ" (٤) قال: ولا أعرف حال معبد، فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي ﷺ قال الحافظ (٥): رُويَ من عشرة أوجه أوردها البيهقي في الخلافيات (٦) وضعفها انتهى. وصححه ابن عبد البر (٧) وجماعة ويشهد له حديثها الآتي بعد هذا.
والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه.
١٣/ ٢٥٠ - (وَعَنْ عائِشةَ رَضيَ الله [تعالى] (٨) عنها قالت: إنْ كانَ رَسُولُ الله ﷺ ليُصَلي وَإنِّي لمُعْتَرِضَةٌ بَينَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الجَنازَةِ حَتَّى إذا أرَادَ أنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرجْلِهِ رَواهُ النَّسائى) (٩). [صحيح]