Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [مذاهب العلماء في النقض بالنوم]

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ٢٠٥

أبي النجود (١)، وقد تابعه جماعة.

ومعنى قوله: "لكن من [غائط و] (٢) بول" أي لكن لا ننزع خفافنا من [غائط و] (٢) بول. ولفظ الحديث في باب: اشتراط الطهارة "ولا نخلعها من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعها إلا من جنابة" فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف، والأحداث التي لا ينزع منها، وعدّ من جملتها النوم، فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء لا سيما بعد جعله مقترنًا بالبول والغائط اللذين هما ناقضان بالإِجماع.

وبالحديث استدل من قال: بأن النوم ناقض.

[مذاهب العلماء في النقض بالنوم]:

وقد اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية، ذكرها النووي في شرح مسلم (٣).

الأول: أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، قال: وهو محكي عن أبي موسى الأشعري (٤)، وسعيد بن المسيب (٥)، وأبي مِجْلَز (٦)، وحُمَيْد الأعْرَج (٧)، والشيعة يعني الإِمامية (٨)، وزاد في البحر (٩) عمرو بن دينار، واستدلوا