وأبي زيد الأنصاري (١)، هؤلاء من الصحابة، وروي عن جماعة من التابعين عنهم شريح القاضي (٢)، وعطاء بن أبي رباح (٣)، والشعبي (٤)، وعمر بن عبد العزيز.
قال أبو عمر بن عبد البر (٥): "وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الأحوط عندي لأن المسح ثبت بالتواتر، وأتفق عليه أهل السنة والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم. فلما قال أكثرهم: لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة. ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم" اهـ.
وحديث الباب يدل على ما قاله الآخرون ويرد مذهب الأولين. وكذلك حديث أبي بكرة (٦)، وحديث علي (٧). وحديث خزيمة بن ثابت الآتي في هذا الكتاب (٨).