Printed page ٢/ ١٧٤
على النعلين. قيل: وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين، قال الشافعي (١): ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما.
[الباب الثالث] باب اشتراط الطهارة قبل اللبس
٦/ ٢٢٨ - (عَنِ المغِيَرة بْنِ شُعبةَ قال: كُنتُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ في