Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث] باب اشتراط الطهارة قبل اللبس

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ١٧٤

على النعلين. قيل: وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين، قال الشافعي (١): ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما.

[الباب الثالث] باب اشتراط الطهارة قبل اللبس

٦/ ٢٢٨ - (عَنِ المغِيَرة بْنِ شُعبةَ قال: كُنتُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ في