Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني] باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ١٧٣

والحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقين وهما ضرب من الخفاف قاله ابن معيده والأزهري (١) وهو مقطوع الساقين قاله في الضياء، وقال الجوهري (٢): "الموق: الذي يلبس فوق الخف، قيل: وهو عربي، وقيل: فارسى معرّب" وعلى جواز المسج على الخمار وهو العمامة كما قاله النووي، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز المسح على العمامة (٣)، وعلى جواز المسح على النصيف وهو أيضًا الخمار قاله في الضياء. وعلى جواز المسح على الجورب وهو لِفَافَة الرِّجْلِ قاله في الضياء والقاموس (٤) وقد تقدم أنه الخف الكبير وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود (٥) من الصحابة، وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي (٦) عبد الله بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وأبا مسعود البدري، وعقبة بن [عامر] (٧)، وقد ذكر في الباب الأول (٨) أن المسج على الخفين مجمع عليه بين الصحابة (٩). وعلى جواز المسح