Printed page ٢/ ١٥٩
[سابعًا] أبواب المسح على الخفين
[الباب الأول] باب في شرعيته
١/ ٢٢٣ - (عَنْ جَرِيرٍ، [﵁] (١) أنهُ بَالَ ثمَّ تَوضَّأ ومسَحَ على خُفَّيْهِ فَقَيلَ لهُ: تَفعْلُ هكَذا؟ فقالَ: نَعَمْ، رأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ بَالَ، ثمَّ تَوضَّأَ وَمَسَحَ على خُفَّيْهِ.
قالَ إبْراهيم: فكانَ يُعْجِبُهُمْ هذا الحَدِيثَ لأِنَّ إسْلَامَ جرِيرٍ كانَ بَعدَ نُزُولِ المَائِدَةِ. مُتفَقٌ عَليهِ) (٢). [صحيح]
ورواه أبو داود (٣) وزاد "فقال جرير: لما سئل هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ ما أسلمت إلا بعد المائدة".
وكذلك رواه الترمذي (٤) من طريق شهر بن حوشب (٥) قال: "فقلت له أقبل المائدة أم بعدها؟ فقال جرير: ما أسلمت إلا بعد المائدة". وعند الطبراني (٦) من