Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث والعشرون] باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٢/ ١٣٧

علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين حجة وحديث عائشة (١) المصرح بمحبة التيمن في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن في اللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب. ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف لا سيما مع اعتضادها بقول علي ﵇ وفعله وبدعوى الإِجماع على عدم الوجوب.

[الباب الثالث والعشرون] باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا وكراهة ما جاوزها

٥١/ ٢١٣ - (عَنِ ابْنِ عَباسٍ ﵁ قالَ: تَوضَّأ النبي ﷺ مَرَّةً مَرَّةً. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا مُسْلِمًا) (٢). [صحيح]

في الباب أحاديثُ عن عمر، وجابر، وبريدة، وأبي رافع، وابن [الفاكه] (٣)، وعبد الله بن عمر، وعِكْرَاش بن ذُؤيب المرَّي.

فحديث عمر عند الترمذي (٤) وقال: ليس بشيء. ورواه أيضًا ابن ماجه (٥).