نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
والبيهقي (١) كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه قال ابن دقيق العيد (٢): هو حقيق بأن يصح.
وللنسائي (٣) والترمذي (٤) من حديث أبي هريرة: "أن النبي ﷺ كان إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه".
والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وقد ذهب إليه من ذكرنا في الحديث الذي قبل هذا، ولكنه كما دل على وجوب التيامن في الوضوء يدل على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون به. وأيضًا فقد روي عن علي ﵇ أنه قال: "ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء". رواه الدارقطني (٥) قال: "جاء رجل إلى علي [﵇] (٦) فسأله عن الوضوء فقال: ابدأ باليمين أو بالشمال فأضرط به على أي صوت بفيه مستهزئًا بالسائل ثم دعا بماء وبدأ بالشمال قبل اليمين".
وروى البيهقي (٧) من هذا الوجه أنه قال: "ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت". وبهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة (٨). وروى أبو عبيد في الطهور (٩) "أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك عليًا فبدأ بمياسره"، ورواه أحمد بن حنبل (١٠) عن علي. قال الحافظ (١١): "وفيه انقطاع وهذه الطرق يقويّ بعضها بعضًا وكلام