Printed page ١٠/ ٤٠٠
[الباب الثاني] باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه
٦/ ٢٣٥٨ - (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج قالَ: كُنَّا أكْثَرَ الأنْصارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الأرْضَ على أنَّ لَنا هَذِهِ وَلهم هَذِهِ، فَرُبَّمَا أخْرَجَتْ هَذِهِ وَلْم تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانا عَنْ ذلكَ؛ فأمَّا الوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا. أخْرَجاهُ (١). [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ: كُنَّا أكْثَرَ أهْلِ الأرْضِ مُزْدَرعًا، كُنَّا نُكْرِي الأرْضَ بالنَّاحِيَةِ مِنْها تُسَمَّى لِسَيِّدِ الأرْضِ، قالَ: فَرُبَّما يُصَابُ ذلكَ وَتَسْلَمُ الأرْضُ، وَرُبَّمَا تُصَابُ الأرْضُ وَيَسْلَمُ ذلكَ، فَنُهِينَا. فأمَّا الذَّهَبُ وَالوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. رَوَاهُ البُخارِي (٢). [صحيح]