Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الكتاب الرابع عشر] كتاب الشركة والمضاربة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٣٧٦

[زيد بن خُليدة] (١) مالًا معَارضة، وأخرجه عنه أيضًا البيهقي (٢).

وعن ابن عباس عن أبيه العباس أنه كان إذا دفع مالًا مضاربة فذكر قصة، وفيها: "أنه رفع الشرط إلى النبي ﷺ فأجازه"، أخرجه البيهقي (٣) بإسناد ضعيف والطبراني (٤)، وقال: تفرد به محمد بن عقبة عن يونس بن أرقم عن أبي الجارود.

وعن جابر عند البيهقي (٥) أنه سئل عن ذلك، فقال: لا بأس به. وفي إسناده ابن لهيعة.

وعن عمر عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين (٦) أنه أعطي مال يتيم مضاربة.

وأخرجه أيضًا البيهقي (٧) وابن أبي شيبة (٨).

وعن عبد الله وعبيد الله ابني عمر: "أنهما لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة منصرفهما من غزوة نهاوند، فتسلفا منه مالًا وابتاعا منه متاعًا وقدما به المدينة فباعاه وربحا فيه، وأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله فقالا: لو كان تلف كان ضمانه علينا، فكيف لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضًا، فقال قد جعلته قراضًا وأخذ منهما نصف الربح"، أخرجه مالك في الموطأ (٩) والشافعي (١٠) والدارقطني (١١).