Printed page ١٠/ ٣٧٥
٦/ ٢٣٤٠ - (وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حزَامٍ صَاحِبِ رَسُولِ الله ﷺ أنهُ كانَ يَشْتَرِطُ على الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مالًا مُقارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ أنْ لا تَجْعَلَ مالي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَه فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ بَطْنَ مَسيلٍ، فإنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذلكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مالي. رَوَاهُ الدارَقُطْنِيُّ) (١). [إسناده صحيح]
الأثر أخرجه أيضًا البيهقي (٢) وقوى الحافظ (٣) إسناده. وفي تجويز المضاربة آثار عن جماعة من الصحابة.
(منها) عن علي عند عبد الرزاق (٤) أنه قال: في المضاربة: الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه.
وعن ابن مسعود عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين (٥) أنه أعطى