نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
الترمذي (١) وابن الجارود (٢) حديث سمرة، فإن ذلك مرجح آخر.
وأيضًا قد تقرر في الأصول (٣) أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة.
وهذا أيضًا مرجح ثالث.
وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها، وعلى فرض ذلك فهي مختلفة كما عرفت.
[الباب العاشر] باب أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها
٢٩/ ٢٢٦٥ - (عن أبي إسْحق السَّبيْعِي عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّها دخلَتْ على عائشةَ فَدَخَلَتْ مَعَها أُمُّ وَلَدِ زيدِ بْنِ أَرْقَمَ، فقالَتْ: يا أُمّ الْمُؤمنينَ إنِّي بِعتُ غُلَامًا مِنْ زيدِ بْنِ أرْقَمِ، بِثَمانِمَائةِ دِرهَمٍ نَسيئَةً وإني ابْتَعتُهُ مِنْهُ بِستمائِةٍ نَقْدًا، فقالَتْ لَهَا عائشةُ: بئْسَ ما اشْترَيْتِ وبئْسَ ما شَرَيْتِ، إنَّ جهَادَهُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ قدْ بطَلَ إلَّا أنْ يتُوبَ. رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ) (٤). [إسناده حسن]
الحديث في إسناده العالية بنت أيفع (٥). وقد روي عن الشافعي أنه لا يصح، وقرر كلامه ابن كثير في "إرشاده" (٦).