Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السابع] باب الرخصة في بيع العرايا

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ١٧٥

ويستفاد من هذا عدم جواز بيع الرطب بالرطب، لأن نقص كل واحد منهما لا يحصل العلم بأنه مثل نقص الآخر، وما كان كذلك فهو مظنة للربا.

وقد ذهب إلى ذلك الشافعي (١) وجمهور أصحابه (٢) وعبد الملك بن الماجشون وأبو حفص العكبري (٣) من الحنابلة، وذهب مالك (٤) وأبو حنيفة (٥) وأحمد (٦) في المشهور عنه، والمزني والروياني من أصحاب الشافعي (٧) إلى أنه يجوز.

قال ابن المنذر (٨): إن العلماء اتفقوا على جواز ذلك إلا الشافعي، ويدل على عدم الجواز أن الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري روى حديث ابن عمر بلفظ: "نهى ﷺ عن بيع الثمرة بالثمرة"، وذلك يشمل بيع الرطب بالرطب.

[الباب السابع] باب الرخصة في بيع العرايا

١٩/ ٢٢٥٥ - (عَنْ رَافِعِ بْنِ خديجٍ وسَهْلِ بْنِ حَثْمَةَ أن النبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ: بيْع الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، إلّا أصحابَ العَرَايَا فإِنّهُ قَدْ أذِنَ لَهُمْ. رَواهُ أحمَدُ (٩)