نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
والبُخاريُّ (١) والتِّرمذيُّ (٢)، وَزَادَ فِيهِ: وعَنْ بيْعِ الْعِنَبِ بالزّبِيبِ، وعنْ كُلِّ تمرٍ بخَرْصِهِ). [صحيح]
٢٠/ ٢٢٥٦ - (وعَنْ سَهْلِ بْنِ أبيِ حثْمَةَ قالَ: نَهَى رسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، وَرَخّصَ في العَرَايَا أنْ يَشتَرِيَ بخرْصهَا يَأكُلُها أهْلُها رُطَبًا. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (٣).
وفي لفْظٍ: عَنْ بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، وقالَ: ذلِكَ الرِّبا تِلْكَ المُزْابَنَةُ، إلّا أنَّهُ رَخصَ في بَيعِ العَريةِ النّخلَةَ والنَّخلَتَيْنِ، يأخذُها أهْلُ البَيتِ بِخَرْصِهَا تَمرًا يأكُلُونَها رُطَبًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٤). [صحيح]
٢١/ ٢٢٥٧ - (وعَنْ جابِرٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقُولُ حِينَ أذِن لأهْل العَرَايَا أنْ يَبيعُوها بِخَرْصِهَا يقُولُ: "الْوَسْقَ والوَسقَيْنِ والثّلَاثةَ والأربعَةَ". رواهُ أحمَدُ) (٥). [حسن]
٢٢/ ٢٢٥٨ - (وعَنْ زيدِ بْنِ ثَابتٍ أن النبيّ ﷺ رخصَ في بَيْعِ العَرَايَا أنْ تُباعَ بِخرْصِهَا كَيلًا. رَوَاهُ أحمَدُ (٦) والبُخاريُّ (٧).