Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني] باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ١٠٦

(الثالث): يدخل قدر ما يستر العورة، والمذهب الأول هو الأولى، والتخصيص بالعادة مذهب مرجوح (١).

قوله: (إن مال المملوك) فيه التسوية بين العبد والأمة.

واعلم أن ظاهر حديثي الباب يخالف الأحاديث التي ستأتي في النهي عن بيع الثمرة قبل صلاحها، لأنه يقضي بجواز بيع الثمرة قبل التأبير وبعده.

قال في الفتح (٢): والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل، وهو أن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل، وفي حديث النهي مستقلة، وهذا واضح جدًّا، اهـ.

[الباب الثاني] باب النهي عن بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه

٣/ ٢٢١٥ - (عَنِ ابْنِ عمَرَ أَنَّ النبيَّ ﷺ نهى عَنْ بَيْعِ الثّمَار حتَّى يَبْدُو صَلَاحُها، نَهَى البَائعَ والمُبْتَاعَ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا التِّرمذيَّ (٣). [صحيح]

وَفِي لَفْظٍ: نَهى عَنْ بيْع النَّخْلِ حتّى تَزْهُو، وعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حتّى يَبْيَضَّ وَيَأمَنَ العَاهَة. رَوَاهُ الجماعةُ إلَّا البّخارِيَّ وابْنَ ماجَهْ) (٤). [صحيح]

٤/ ٢٢١٦ - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَال رَسُولُ الله ﷺ: "لَا تَتَبايعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا". رَواهُ أَحْمَدُ (٥) ومُسْلِمٌ (٦) والنَّسائيّ (٧) وابْنُ ماجَهْ) (٨) [صحيح]