Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الأول] باب من باع نخلا مؤبرا

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ١٠٤

قوله: (إلا أن يشترط المبتاع)، أي المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله: "من باع" وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها أو كلها.

وقال ابن القاسم (١): لا يجوز اشتراط بعضها.

ووقع الخلاف فيما إذا باع نخلًا بعضه قد أبر وبعضه لم يؤبر، فقال الشافعي (٢): الجميع للبائع. وقال أحمد (٣): الذي قد أبر للبائع والذي لم يؤبر للمشتري وهو الصواب.

قوله: (ومن ابتاع عبدًا … ) إلخ، فيه دليل على أن العبد إذا ملكه سيده مالًا ملكه، وبه قال مالك (٤) والشافعي (٥) في القديم (٦).

وقال في الجديد (٧)