وابن عمر (١) والضحاك (٢) وابن المسيب وجابر بن زيد (٣) ومجاهد (٤) وعطاء (٥) والشعبي والنخعي (٦) وداود بن علي وابنه أبو بكر والطبري (٧).
قال الضحاك: هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل.
قال الطبري (٧): لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى أن يترك الإشهاد وإلا كان مخالفًا لكتاب الله [تعالى] (٨)، قال ابن العربي (٩): وقول العلماء كافة: إنه على الندب وهو الظاهر.
وقد ترجم أبو داود (١٠) على هذا الحديث باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، وبه يقول شريح.
وفي البخاري (١١) أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده.
وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة ابن عمر كانت على جهة الإخبار.