Printed page ١٠/ ٩٩
﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (١) ليس على الوجوب، بل هو على الندب، لأن فعل النبي ﷺ قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب.
وقيل: هذه الآية منسوخة (٢) بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٣).
وقيل: مُحْكمة، والأمر على الوجوب (٤)، قال ذلك أبو موسى الأشعري (٥)