Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب التاسع عشر] باب البيع بغير إشهاد

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٩٩

﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (١) ليس على الوجوب، بل هو على الندب، لأن فعل النبي ﷺ قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب.

وقيل: هذه الآية منسوخة (٢) بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٣).

وقيل: مُحْكمة، والأمر على الوجوب (٤)، قال ذلك أبو موسى الأشعري (٥)