Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب التاسع عشر] باب البيع بغير إشهاد

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ١٠١

ويجاب أيضًا عن شهادة خزيمة (١) بأن النبي ﷺ قد جعلها بمثابة شهادة رجلين، فلا يصح الاستدلال بها على قبول شهادة الواحد.

وذكر ابن التين أنه ﷺ قال لخزيمة لما جعل شهادته بشهادتين: "لا تعد"، أي: تشهد على ما لم تشاهده.

وقد أجيب عن ذلك الاستدلال بأن النبي ﷺ إنما حكم على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد (٢).

وقد تمسك بهذا الحديث جماعة من أهل البدع فاستحلوا الشهادة لمن كان معروفًا بالصدق على كل شيء ادعاه، وهو تمسك باطل لأن النبي ﷺ بمنزلة لا يجوز أن يحكم لغيره بمقاربتها فضلًا عن مساواتها حتى يصح الإلحاق.