Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الرابع عشر] باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٧٢

جاز بالكيل الأوّل، وإن باعه بنسيئة لم يجز [بالأَوْلى] (١).

والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة، وهذا إنما هو إذا كان الشراء مكايلة، وأما إذا كان جزافًا فلا يعتبر الكيل المذكور عند أن يبيعه المشتري.

[الباب الرابع عشر] باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم

٣٩/ ٢١٩٦ - (عَنْ أبي أَيُّوبَ قالَ: سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ يقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلدِها فَرَّق الله بَيْنَهُ وبَيْنَ أحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ". رَواهُ أحمدُ (٢) والتِّرمِذيُّ) (٣). [صحيح]

٤٠/ ٢١٩٧ - (وعَنْ عَليٍّ، قالَ: أَمَرَنِي رسُولُ الله ﷺ أنْ أبِيعَ غُلَامَينِ أخَوَيْنِ فبِعْتُهُما وفَرَّقْتُ بَيْنَهُما فَذَكَرْتُ ذلِكَ لهُ، فقالَ: "أَدْركْهُما فارْتَجعهُما ولَا تَبعْهُما إلَّا جَمِيعًا". رَواهُ أحمَدُ) (٤). [حسن لغيره]