Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث عشر] باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٧١

وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار (١) بإسناد حسن.

وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدًّا كما قال الحافظ (٢).

وحديث عثمان أخرجه عبد الرزاق (٣) ورواه الشافعي (٤) وابن أبي شيبة (٥) والبيهقي (٦) عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلًا.

قال البيهقي (٧): روي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي.

وقال في مجمع الزوائد (٨): إسناده حسن.

واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئًا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأوّل حتى يكيله على من اشتراه ثانيًا، وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح (٩) عنهم.

قال (١٠): وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأوّل مطلقًا، وقيل: إن باعه بنقد