Printed page ١٠/ ٧٠
[الباب الثالث عشر] باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
٣٧/ ٢١٩٤ - (عَنْ جابرٍ قَالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعام حتى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعانِ صاع البَائِعِ، وصَاعُ المشْترِي. رَواهُ ابْنُ ماجَهْ (١) والدَّارقُطنيُّ) (٢). [حسن]
٣٨/ ٢١٩٥ - (وعَنْ عُثْمانَ قالَ: كُنْتُ أَبْتاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنَ اليَهُودِ يقالُ لَهُمْ: بنُو قَينُقاعَ وأَبيعُهُ برِبْحٍ فَبَلَغَ ذلِكَ النبيَّ ﷺ فقالَ: "يا عُثْمَانُ إِذا ابْتَعْتَ فاكتَلْ وإذَا بِعْتَ فَكِلْ". رواهُ أحمدُ (٣) وللبُخارِيِّ منْهُ بغيْرِ إسْنادِ (٤) كَلَامِ النَّبيّ ﷺ). [حسن]
حديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي (٥)، وفي إسناده ابن أبي ليلى، قال البيهقي (٥): وقد روي من وجه آخر.