Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني عشر] باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٦٣

دَاوُدَ (١) والنَّسَائيِّ (٢): نَهَى أنْ يَبيعَ أحَدٌ طعَامًا اشْتَراهُ بِكَيْل حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). [صحيح]

٣٦/ ٢١٩٣ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أن النبيَّ ﷺ قالَ: "مَنِ ابْتاعَ طَعَامًا فلَا يَبِعْهُ حَتى يَسْتَوْفيَهُ"، قال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا التّرْمِذِيَّ) (٣). [صحيح]

وفي لفْظٍ في الصَّحِيحَيْنِ (٤): "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِيعْهُ حتى يَكْتالَهُ"). [صحيح]

حديث حكيم بن حزام، أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (٥)، وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي (٦)، وثقه ابن حبان (٧) وضعفه موسى بن إسماعيل.

وقد أخرج النسائي (٨) بعضه، وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه.

وحديث زيد بن ثابت، أخرجه أيضًا الحاكم (٩) وصححه، وابن حبان (١٠) وصححه أيضًا.

قوله: (إذا ابتعت طعامًا)، وكذا قوله في الحديث الثاني: نهى رسول الله ﷺ … إلخ. وكذا قوله: من اشترى طعامًا.

وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب في جميعها