Printed page ١٠/ ٦٢
حَتَّى تَقْبِضَهُ". رَوَاهُ أحمدُ) (١). [صحيح لغيره]
٣٤/ ٢١٩١ - (وعَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ أن النبيَّ ﷺ نَهَى أنْ تُباعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ يَحوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهِمْ. رَواهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) والدَّارَقُطْنِيُّ) (٣). [حسن]
٣٥/ ٢١٩٢ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كانوا يَتبايَعُون الطَّعَامَ جُزافًا بِأَعْلى السُّوقِ، فَنَهاهُمْ رسُولُ الله ﷺ أنْ يَبيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلوهُ. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ ماجَهْ (٤). [صحيح]
وَفي لَفْظٍ في الصَّحِيحَيْنِ (٥): حَتَّى يُحَوِّلوهُ. [صحيح]
ولِلْجَمَاعَةِ إلَّا التِّرْمِذِيَّ (٦): "مَنِ ابْتاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". [صحيح]
ولِأَحْمَدَ (٧): "مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أوْ وَزْنٍ فَلا يَبِعْهُ حَتّى يَقْبِضَهُ"، ولأبي