Printed page ١٠/ ٣٢
وقيل: هو أن يجعل نفس الرمي بيعًا (١).
ويؤيده ما أخرجه البزار (٢) من طريق حفص بن عاصم عنه أنه قال: يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.
قوله: (وعن بيع الغرر) بفتح المعجمة وبراءين مهملتين.
وقد ثبت النهي عنه في أحاديث منها المذكور في الباب.
ومنها عن ابن عمر عند أحمد (٣) وابن حبان (٤).
ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه (٥).
ومنها عن سهل بن [سعد] (٦) عند الطبراني (٧).
ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء كما في حديث ابن مسعود (٨).
ومن جملته بيع الطير في الهواء وهو مجمع على ذلك، والمعدوم والمجهول والآبق وكل ما دخل فيه الغرر بوجه من الوجوه.