نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
الحَبَلَةِ أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ ما في بَطنِها، ثمَّ تَحْمِلُ التي نُتِجَتْ، فَنَهاهُمْ [رسول الله] (١) ﷺ عَنْ ذلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
وَفِي لَفْظٍ: كانوا يَبْتاعُونَ الجَزورَ إلى حَبَلِ الحَبَلَةِ فَنَهاهُمْ ﷺ عَنْهُ. رَواهُ البُخاريُّ) (٣). [صحيح]
حديث ابن مسعود في إسناده يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود، قال البيهقي (٤): فيه إرسال بين المسيب وعبد الله، والصحيح وقفه.
وقال الدارقطني في العلل (٥): اختلف فيه والموقوف أصح، وكذلك قال الخطيب (٦) وابن الجوزي.
وقد روى أبو بكر بن أبي عاصم (٧) عن عمران بن حصين حديثًا مرفوعًا.
وفيه النهي عن بيع السمك في الماء فهو شاهد لهذا.
قوله: (نهى عن بيع الحصاة) (٨) اختُلِف في تفسيره؛ فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي الحصاة، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرَّمي.
وقيل: هو أن يشرط الخيار إلى أن يرمي الحصاة.