Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الرابع] باب النهي عن بيوع الغرر

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٢٩

قال صاحب الأفعال (١): أعسب الرجل عسبًا: اكترى منه فحلًا ينزيه ولا يصح القياس على تلقيح النخل، لأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح.

قال في الفتح (٢): وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه.

قوله: (فرخص له في الكرامة)، فيه دليل على أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له.

وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل. أخرج ابن حبان في صحيحه (٣) من حديث أبي كبشة مرفوعًا: "من أطرَقَ فرسًا فاعقب كان له كأجر سبعين فرسًا".

[الباب الرابع] باب النهي عن بيوع الغرر

١٢/ ٢١٦٩ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ ﷺ نهَى عَنْ بَيْعِ الحَصاةِ وعَنْ بَيْعِ