Printed page ١٠/ ٢٨
ويؤيد الأول حديث جابر (١) المذكور في الباب.
وأحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام لأنه غير متقوّم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وإليه ذهب الجمهور (٢).
وفي وجه للشافعية والحنابلة، وبه قال الحسن وابن سيرين وهو مرويّ عن مالك (٣) أنها تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة.
وأحاديث الباب ترّد عليهم لأنها صادقة على الإجارة.