Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث] باب النهي عن ثمن عسب الفحل

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١٠/ ٢٧

وابن حبان (١) والبزار (٢).

وعن البراء عند الطبراني (٣)، وعن ابن عباس عنده (٤) أيضًا.

قوله: (عَسْب الفحل) (٥) بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضًا وفيآخره موحدة ويقال له: العسيب أيضًا، والفحل: الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا أو غير ذلك.

قد روى النسائي (٦) من حديث أبي هريرة: نهى عن عسب التيس.

واختلف فيه؛ فقيل: هو ماء الفحل. وقيل: أجرة الجماع.