نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
وأيضًا قد وقع عند الدارقطني (١) بلفظ: "لا تحجَّن امرأة إلا ومعها زوج"، وصححه أبو عوانة (٢).
وفي رواية للدارقطني (٣) أيضًا عن أبي أمامة مرفوعًا: "لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها"، فكيف يخص سفر الحجّ من بقية الأسفار.
وقد قيل: إن اعتبار المحرم إنما هو في حقّ من كانت شابة لا في حقّ العجوز لأنها لا تشتهى.
وقيل: لا فرق لأن لكل ساقط لاقطًا، وهو مراعاة للأمر النادر.
وقد احتج أيضًا من لم يعتبر المحرم في سفر الحج بما في البخاري (٤) من حديث عديّ بن حاتم مرفوعًا بلفظ: "يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها".
وتُعقّب بأنه يدلّ على وجود ذلك لا على جوازه.
وأجيب عن هذا التعقب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإِسلام فيحمل على الجواز، والأولى حمله على ما قال المتعقب جمعًا بينه وبين أحاديث الباب.