Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب السادس] باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٩/ ٥٦

سواها فإنه مشكوك فيه، والأولى أن يقال: إن الرواية المطلقة مقيدة بأقل ما ورد وهي رواية الثلاثة الأميال إن صحت، وإلا فرواية البريد.

وقال سفيان: يعتبر المحرم في المسافة البعيدة لا القريبة.

وقال أحمد (١): لا يجب الحجّ على المرأة إذا لم تجد محرمًا.

وإلى كون المحرم شرطًا في الحج ذهبت العترة وأبو حنيفة (٢) والنخعي (٣) وإسحاق (٣) والشافعي في أحد قوليه على خلاف بينهم هل هو شرط أداء أو شرط وجوب؟

وقال مالك (٤) وهو مروي عن أحمد (٥): إنه لا يعتبر المحرم في سفر الفريضة.

وروي عن الشافعي (٦) وجعلوه مخصوصًا من عموم الأحاديث بالإِجماع.

ومن جملة سفر الفريضة سفر الحجّ.

وأجيب بأن المجمع عليه إنما هو سفر الضرورة فلا يقاس عليه سفر الاختيار، كذا قال صاحب المغني (٧).