Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث] باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة وعن الميت إذا كان قد وجب عليه

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٩/ ٤٢

عَنْهُ؟ "، قالَ: نَعَمْ، قالَ: "فَاحْجُجْ عَنْ أبيكَ". رواه الدارقطني (١). [حسن]

حديث ابن عباس الآخر أخرجه النسائي (٢) والشافعي (٣) وابن ماجه (٤).

قوله: (إن أمي نذرت .. ) إلخ، قيل: إن هذا الحديث مضطرب لأنه قد روي أن هذه المرأة قالت: "إن أمي ماتت وعليها صوم شهر"، كما تقدم في الصيام (٥).

وأجيب بأنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من: الصوم والحجّ.

ويؤيد ذلك ما عند مسلم (٦) عن بريدة أن امرأة قالت: "إن أمي"، وفيه: "يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: "صومي عنها"، قالت: إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال: حج عنها".

قوله: (قال: نعم)، فيه دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحجّ، فإذا