حديث ابن عباس الآخر أخرجه النسائي (٢) والشافعي (٣) وابن ماجه (٤).
قوله: (إن أمي نذرت .. ) إلخ، قيل: إن هذا الحديث مضطرب لأنه قد روي أن هذه المرأة قالت: "إن أمي ماتت وعليها صوم شهر"، كما تقدم في الصيام (٥).
وأجيب بأنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من: الصوم والحجّ.
ويؤيد ذلك ما عند مسلم (٦) عن بريدة أن امرأة قالت: "إن أمي"، وفيه: "يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: "صومي عنها"، قالت: إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال: حج عنها".
قوله: (قال: نعم)، فيه دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحجّ، فإذا