Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب العاشر] باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٨/ ٤٤٧

صَائَمةٌ وَلَكنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ، فَقَالَ: يَعْنِي "إنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوّعًا، فَإِنْ شِئْتِ فاقْضِي، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَأَبُو دَاوُدَ (٢) بِمَعْناهُ). [إسناده ضعيف]

٤٣/ ١٧٤٧ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أُهْدِيَ لحَفْصَةَ طَعامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فأفْطَرْنا ثُمَّ دَخَل رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْنا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أُهْدِيتْ لَنَا هَدِيَّةٌ وَاشْتَهَيْنَاها فَأَفْطَرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣). وَهَذَا أَمْرُ نَدْبٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: "لا عَلَيْكُمَا"). [ضعيف]

حديث أم هانئ أخرجه أيضًا الدارقطني (٤) والطبراني (٥) والبيهقي (٦) وفي إسناده سماك وقد اختلف عليه فيه.

وقال النسائي (٧): سماك ليس يعتمد عليه إذا انفرد.

وقال البيهقي: في إسناده مقال، وكذلك قال الترمذي (٨).

وفي إسناده أيضًا هارون ابن أم هانئ. قال ابن القطان (٩): لا يعرف.